اوامر الضبط القهرية في حق القتلة ليست علب سردين ،حتى يتم التعامل معها وفق تاريخ الصلاحية ،
والتذرع بصلاحيتها لمدة ثلاثة اشهر تنصل من المسئولية ،وفساد كبير ،تمارسه الجهات الامنية، فهي من تتحمل مسئولية التعطيل لتلك الاوامر إن كان هناك تعطيل ،بعدم قيامها بدورها في الضبط في حينه ،
المادة القانونية المحددة للصلاحية (74) ا ج المحددة بثلاثة اشهر ،هذة في الوضع الطبيعي ،اما في وضع الاستثنائي كحال شرطة تعز فلايعمل بها ويجب تعطيلها وعدم العمل بها مؤقتا والا لاصبح التعطيل لصالح الفوضى والاجرام .
لان التقصير آت من الجهة المخولة بالضبط وليس من اولياء الدم ،واصحاب الحق ،
يفترض على الجهات الامنية هي من تقوم بعملية التجديد ان لزم كون الامر بين يديها ويعنيها ،وإلا تكون قد تحولت تلك الجهات الى شركة لبيع الخدمات لمن يدفع .
التعلل بتقادم اوامر القبض ،ليس مبرر لافلات من ادعت الحهات الامنية صعوبة الوصول اليها ،وحينما تصل تتنصل بزعم المادة القانونية الخاصة بتاريخ الصلاحية -الثلاثة الشهر - طيب اما يوجد مادة قانونية تعاقب الجهات على تقصيرها وعدم انفاذ مايوكل اليها ام ان الوضع استثنائي فقط يكون لصالح المقصرين والمجرمين ..؟!
لايحق للحهات الامنية ان تنشر الكشوفات حول المطلوبين او ملاحقتهم لان تاريخ الصلاحية تكون منتهية وتدخل في المحظور .
الا اذا كانت تقوم بالتجديد الدوري المزاجي وفق معايير غير موضوعية لتصفية الحسابات ..!
وفي ظني ان اوامر الضبط الخاصة بجرائم القتل لاتسقط ولاتنطبق عليها هذة المادة مالم تنتهي القضية بتصالح او حكم ،
واستغلالها هنا للافلات من العقاب في غير محله ،
يمكن لفقهاء القانون ان يفسرون لنا تاريخ الصلاحية هذة وفقا لمقتضى الحال في تعز التي تشهد موجه من القتل والانفلات ،وهناك بالمقابل ثورة من اجل العدالة والانصاف ..
وانا لست فقيها قانونيا ،ولكني مجتهد ،ارى تعطيل هذة المادة مؤقتا ، او ان التوظيف لها هنا في غير محله ..؟!
واكاد اجزم ان طلبها هنا يعد تسترا على الجناة بالذات اولئك الذين لهم سجل اجرامي حافل .
والاهم ان اللجنة الامنية لايحق لها ان تتصرف بمعزل عن النيابة العامة صاحبة الحق الحصري في الدفاع عن القرارت ، والاوامر القضائية دون سواها ..
واي تصرف من اللجنة الامنية خارج ذلك يعد تمردا على القضاء يستوجب محاسبة المتمردين ..