آخر تحديث :الإثنين-11 مايو 2026-12:40ص
اخبار وتقارير

أحكام قضائية رادعة.. إعدامات وضرب بالسيف ورميا بالرصاص في قضايا قتل وتفجير وسرقة بلحج

أحكام قضائية رادعة.. إعدامات وضرب بالسيف ورميا بالرصاص في قضايا قتل وتفجير وسرقة بلحج
الأحد - 10 مايو 2026 - 11:10 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

أصدرت محكمة الحبيلين الابتدائية في محافظة لحج، اليوم الأحد، سلسلة أحكام قضائية رادعة في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة شملت جرائم قتل عمد، وشروع بالقتل، وتفجير، وحيازة مفرقعات، إضافة إلى قضايا سرقة وشرب خمر، وذلك خلال جلساتها العلنية برئاسة القاضي صلاح محمد سيف قاسم، وبحضور وكيل نيابة الحبيلين شائف ناجي محمد، وأمين السر حامد ثابت قاسم صالح.

وفي القضية الجزائية رقم (2) لعام 1447هـ ج.ج المتعلقة بـ”القتل العمد والشروع بالقتل”، أدانت المحكمة المتهم (إ. ق. م) بما نُسب إليه، وقضت بمعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف، إضافة إلى حبسه ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه، وقبول دعوى الحق المدني والحكم بدفع أربعة ملايين ريال يمني لصالح أولياء الدم، وتحميله مخاسير التقاضي بمبلغ مليوني ريال، مع مصادرة أداة الجريمة.

وفي القضية رقم (5) لعام 1447هـ ج.ج الخاصة بالقتل العمد، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم (م. أ. ح) ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف، على أن يتم تنفيذ الحكم في سوق مدينة الحبيلين بمحافظة لحج، إلى جانب إلزامه بدفع ستة ملايين ريال يمني لأولياء الدم ومصادرة أداة الجريمة ورفض دفوع المتهم.

كما قضت المحكمة في القضية رقم (11) لعام 1447هـ ج.ج بإدانة المتهم (و. ع. ع) في واقعة شرب الخمر، ومعاقبته بالجلد حداً ثمانين جلدة، والحبس سنة تعزيراً، إضافة إلى حرمانه من الشهادة أو الخبرة في أي عقد أو تصرف، وإتلاف قوارير الخمر المضبوطة.

وفي القضية رقم (2) لعام 1446هـ المتعلقة بالقتل العمد والشروع بالقتل والتهديد، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول ومعاقبته بدية القتل العمد والحبس ثلاث سنوات، فيما برأت المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه وأعادت له السلاح المضبوط، كما برأت المتهم الثالث من واقعة التهديد. وقضت كذلك بإلزام المدان بتعويض المجني عليه بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، ودفع خمسة ملايين ريال كتعويض لأولياء الدم، مع مصادرة أداة الجريمة.

وفي قضية الحريق والتفجير وحيازة المفرقعات رقم (8) لعام 1446هـ، أدانت المحكمة المتهم (ع. ث. ص) وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية تشمل قيمة باص متضرر ومبلغ ستة ملايين ريال يمني، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة ورفض دفوع الدفاع.

كما أصدرت المحكمة حكماً في القضية رقم (8) لعام 1447هـ ج.ج بإدانة المتهم (ب. ص. ع) في جريمة قتل عمد، وقضت بإعدامه قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص وتنفيذ الحكم في سوق مدينة الحبيلين، مع إلزامه بدفع عشرة ملايين ريال يمني لأولياء الدم ومصادرة أداة الجريمة.

وفي قضايا السرقة، قضت المحكمة في القضية رقم (180) لعام 1447هـ بإدانة المتهم بسرقة أغنام وماعز والحكم عليه بالحبس سنتين وإعادة قيمة المسروقات، إضافة إلى تغريمه خمسمائة ألف ريال كمخاسير تقاضي.

كما حكمت في القضية رقم (181) لعام 1447هـ بإدانة متهم بسرقة هاتف جوال ودراجة نارية، ومعاقبته بالحبس سنة وإلزامه بإعادة قيمة المسروقات. وفي القضية رقم (192) لعام 1447هـ أدين متهم بالسرقة غير الحدية وحكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع إعادة المسروقات، بينما قضت في القضية رقم (193) لعام 1447هـ بإدانة متهم آخر بالسرقة ومعاقبته بالحبس سنتين وإلزامه بإعادة المسروقات.