بمشيئة الله سأرفع غدآ صباحآ الموافق 1 فبراير 2026م في نيابة غرب تعز شكوي ضد غريمي المتهم المدعو - محمد عبد الرحمن الكدهي - مدير عام مديرية المظفر ،اتهمه فيها بإستغلال سلطة الوظيفة العامة لارتكاب العديد من الجرائم التعسفية الغير قانونية بحقي وجميعها علي خلفية قضايا نشر والتي منها جريمة اعتقال تعسفي بدون أمر قضائي ، ونشر إستدعاء في وسائل التواصل من دون استلامي له رسميآ من عاقل الحارة ، للاضرار بسمعتي ، و بوظيفتي الحكومية ).
وسأطالب النيابة العامة بإستدعائه ، والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له ، وإداته بها إستنادآ لوثائق قانونية ، و إنصافي برد إعتباري ،وتعويضي التعويض العادل والمنصف .
وسأتمسك بصفتي المهنية كصحفي أعمل لمدة ( 30 عامآ ) في العديد من وسائل الإعلام المختلفة ، والكثير من المواقع الإدارية في قطاع الإعلام الحكومي " وذلك استنادآ إلى قانون الصحافة و المطبوعات رقم (25) لسنة 1990م حيث وان المواد ( 6) ،و ( 7),( 10),(13) من القانون ذاته لا تشترط الحصول علي بطاقة من نقابة الصحافيين ، لتمتعي بكافة الضمانات القانونية لحمايتي من مجمل التعسفات الغير قانونية التي اتعرض لها منها ( الاعتقال التعسفي ، والتشهير والإساءة لللسمعة ، و البلاغات الكاذبة ، والحبس ، و المسائلة ، و التضييق ، و الاقصاء ، و التهميش ، و التجميد.... ) و جميعها علي خلفية قضايأ نشر .
و بالرجوع إلى قانون الصحافة و المطبوعات رقم (25) لسنة 1990م يتبين ما يلي: ( أولًا:) لا يشترط القانون الحصول على بطاقة لمزاولة العمل الصحفي.
فالمادة (7) من القانون حددت الشروط الموضوعية للعمل الصحفي وهي :ان يكون يمني الجنسية،ولا يقل عمره عن 21 عامًا، كامل الأهلية ،ذو خبرة أو مؤهل مناسب ...ولم ترد ضمن هذه الشروط عبارة "الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام " أو "بطاقة من نقابة الصحافيين ".
( ثانيًا) : الضمانات القانونية لا ترتبط بالبطاقة: فالمادة (13) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م تنص بوضوح:" لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها، وأن لا يكون ذلك سببًا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفًا للقانون."
كما تنص المادة (6) على.حماية حقوق الصحافيين... وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة... وهذه الضمانات لم تُربط بالحصول على بطاقة مهنة، وإنما بالصفة الصحفية المبنية على العمل الفعلي وتوفر الشروط القانونية.
( ثالثًا) : بطاقة المهنة ليست شرطًا للحماية وإنما للتسهيلات
فالمادة (10) تنص على أن :
وزارة الإعلام تمنح بطاقة التسهيلات، ونقابة الصحفيين بطاقة المهنة...
والمادة (11) أوضحت:
"يتمتع حامل البطاقة بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة.
أي أن البطاقة وظيفتها إدارية – تنظيمية، تمنح لحاملها تسهيلات وامتيازات، لكنها لا تُنشىء الصفة الصحفية ولا تُقيّد الحماية القانونية.
#الخلاصة القانونية:لا يشترط قانون الصحافة الحصول على بطاقة مهنة أو تصريح رسمي لمزاولة العمل الصحفي ، الضمانات القانونية كعدم الحبس الاحتياطي، وسرية المصادر، وعدم المساءلة عن الرأي – تتعلق بالصفة الصحفية لا بالبطاقة.
البطاقة تُعد وسيلة إثبات، لا منشئة للحق، والفيصل في ذلك هو توفر الشروط القانونية وممارسة العمل الصحفي فعليًا.
واذ اعبر عن أسفي الشديد لتحول بعض الأجهزة الأمنية لأداة قمعية في يد االمتنفذين المستغلين لسلطة الوظيفة العامة ، فأنني " ادعو "المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية لحمايتنا وتقديم المساعدة والحشد والمناصرة للتضامن معنا .
#وأحمّل غريمي المتهم المدعو محمد عبد الرحمن الكدهي - مدير عام مظفر تعز ، و البحث الجنائي- كامل المسؤولية القانونية عن أي أذى قد يلحق بي نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية. وما نشرته موثق و مستند إلى وثائق قانونية ، و مصادر موثوقة، وتم وفق أعلى المعايير المهنية".
وفي #نهاية القول : أؤكد بأنني ساواصل عملي الصحفي ، و ساظلّ "ملتزماً بتسليط الضوء على الحقائق وكشف الفساد، مهما كانت التحديات، لأن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات هي حقوق أساسية كفلها لنا الدستور اليمني .
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )