المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها "عدن"
•حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً
•الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية
•الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
المادة الثانية من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطية
•الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية
•اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات دولة الجنوب العربي
•الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية
المادة الثالثة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•تحديد مرحلة انتقالية مدتها "سنتان" لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة
•للهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديد المرحلة لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة
•المرحلة تهدف لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون
•العمل خلال الفترة الانتقالية يرتكز على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد
المادة الرابعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•دولة الجنوب العربي تلتزم بالعمل بميثاقي "الأمم المتحدة" و"جامعة الدول العربية"
•الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها
•دولة الجنوب تؤكد التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً
•تأكيد المضي نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية
المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن
•السياسة الاقتصادية تهدف لاستغلال الموارد الوطنية لزيادة فرص العمل ودعم التنمية
•الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي ويُمنع استغلالها لغير أغراضها
•الملكية الخاصة عنصر فعال ومصان قانوناً، ولا يجوز المساس بها إلا في حالات حددها القانون
المادة السادسة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•دولة الجنوب العربي تلتزم بعقود الاستثمار والشراكات الدولية القائمة بعد مراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب العليا
•الدولة تكفل وتحمي جميع الحقوق المكتسبة شرعاً وقانوناً للأفراد والشركات أياً كانت جنسيتهم
•لا التزام تلقائي بالديون أو العقود المبرمة في ظل الأنظمة السابقة إلا بموجب مراجعة قانونية مستقلة تقرها الدولة
•القوانين ستنظم آليات التسوية أو إعادة التفاوض مع المستثمرين بما يضمن العدالة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي
المادة السابعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وصيانة الدستور والقوانين
•الدولة هي الجهة الحصرية المنشئة للقوات، ويُمنع منعاً باتاً إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطارها
•التزام الدولة الكامل بمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومصادر تمويله
•العمل وفق رؤية استراتيجية أمنية بالشراكة الفاعلة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتجفيف منابع الإرهاب
المادة الثامنة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•ترعى الدولة الأسرة بصفتها الركيزة الأساسية للمجتمع الجنوبي وترعى الأمومة والطفولة والنشء والشباب وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة الجنوبية في كافة المجالات
المادة التاسعة من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز
•الدولة تضمن لكافة المواطنين حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
•الالتزام التام بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
•إقرار العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية كمرجعية أساسية لحقوق المواطنة
المادة العاشرة من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•رئيس الدولة هو الرئيس المفوّض بشأن استعادة الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة الانتقالية
•رئيس الدولة يتولى تمثيل الجنوب في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة
•صلاحيات الرئيس تشمل تعيين كبار مسؤولي الدولة (مدنيين وعسكريين)، والقادة الأمنيين، والبعثات الدبلوماسية
•رئيس الدولة يصدر القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية، ويقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
•المادة تمنح رئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه والنيابة عنه في غيابه
•تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الدولة من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة شؤون المرحلة الانتقالية
•الحكومة الانتقالية تتولى توفير الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة
المادة الحادية عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•الإعلان الدستوري يحدد الهيئات السيادية والاستراتيجية التابعة مباشرة لرئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية
•تبعية جهاز المخابرات العامة ومجلس الدفاع الوطني لرئاسة الدولة للإشراف المباشر على الأمن القومي
•إنشاء الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات وتضم مراكز متخصصة لدعم القرار، الإحصاء، المعلومات، ورصد الأزمات
•تبعية جهاز مكافحة الإرهاب لرئيس الدولة لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الأمنية للجنوب العربي
•رئيس الدولة يملك صلاحية إنشاء هيئات أو لجان متخصصة بقرارات ومراسيم رئاسية لإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية
المادة الثانية عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قبل مباشرة أعمالهم
المادة الثالثة عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•الهيئة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية تتكون من غرفتين: "المجلس التشريعي الانتقالي" و"مجلس الشيوخ".
•المجلس التشريعي الانتقالي يتكون من (171) عضواً يمثلون كافة محافظات الجنوب، ويصدر بتشكيله قرار رئاسي.
•مجلس الشيوخ يتكون من (101) عضو يمثلون النخب القبلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والدينية.
•رئيس الدولة يصدر مرسوماً ينظم معايير التمثيل في المجلسين مع ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب.
•قرارات تشكيل واختيار أعضاء غرفتي الهيئة التشريعية تخضع لمصادقة مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.
•رئيس الدولة يتولى رئاسة اجتماعات الهيئة التشريعية، ويعيّن رؤساء المجلسين ونوابهم ومقرريهم
المادة الرابعة عشر من الإعلان الدستوري (هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية):
•القضاء سلطة مستقلة مالياً وادارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون.
•تستمر هيئات السلطة القضائية في أداء مهامها حتى صدور القانون المنظم لها
المادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•رئيس الدولة ملزم باتخاذ إجراءات سيادية كبرى خلال الـ 60 يوماً الأولى من بدء سريان الإعلان الدستوري.
•صدور قرارات بتشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وكبار موظفي الدولة.
•رئيس الدولة يصدر مرسوماً يحدد معايير التمثيل والاختيار لأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية (التشريعي والشيوخ).
•إعادة هيكلة السلطة القضائية بتشكيل "مجلس القضاء الأعلى" وتعيين أعضاء المحكمة العليا للدولة.
•تعيين قيادات الهيئات الرقابية والمالية وتشمل هيئة مكافحة الفساد، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة.
•إصدار اللوائح المنظمة للأجهزة المساعدة لرئاسة الدولة والقرارات الخاصة بتشكيل الهيئات التابعة لها
المادة السادسة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•الحكومة الانتقالية مكلّفة بوضع السياسة العامة للدولة وإعداد الموازنة العامة خلال 30 يوماً من أداء اليمين.
•إعداد مصفوفة إصلاحات إدارية ومالية شاملة ورفع التشريعات اللازمة لمجلس الشيوخ خلال 60 يوماً.
•الحكومة تتولى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ برامجها والحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير الخدمات.
•حصر شامل لجميع أصول وموارد الدولة والتزاماتها الدولية والإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
•اقتراح نظام مالي ونقدي ومصرفي جديد للدولة ورفعه لرئيس الدولة خلال مدة أقصاها 90 يوماً.
•الحكومة تلتزم بالعمل على استعادة الاعتراف الدولي بدولة الجنوب وعضويتها في "الأمم المتحدة" و"الجامعة العربية".
•تكليف الحكومة بالقيام بكافة المهام التي تضمن استعادة السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة المستقلة
المادة السابعة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•المجلس التشريعي الانتقالي يتولى إقرار القوانين السيادية (القضاء، الوظائف العليا، السلك الدبلوماسي، والرقابة) خلال 45 يوماً.
•إقرار التشريعات الأساسية للمرحلة الانتقالية، وتشمل قوانين الانتخابات، العدالة الانتقالية، والتقسيم الإداري للدولة.
•مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي المقدم من الحكومة الانتقالية وإصدارها بقوانين نافذة.
•للمجلس صلاحية المصادقة على برنامج الحكومة، وتوجيه التوصيات، وتشكيل لجان تقصي الحقائق لمراقبة الأداء الوزاري.
•منح المجلس حق مساءلة أعضاء الحكومة وطلب التحقيق في المخالفات أو التوصية بإقالة المسؤولين بقرار مسبب من الأغلبية.
•المصادقة على المعاهدات الدولية التي يترتب عليها التزامات مالية أو تتطلب إصدار قوانين خاصة لتنفيذها.
•تشكيل لجان متخصصة وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس في أول دورة انعقاد له بما يتوافق مع الإعلان الدستوري
المادة الثامنة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•مجلس الشيوخ يتولى اقتراح التشريعات اللازمة للمرحلة الانتقالية وعرضها على المجلس التشريعي الانتقالي.
•للمجلس صلاحية مناقشة والمصادقة على مقترحات التشريعات المحالة من رئيس الدولة أو الحكومة أو الجهات المختصة.
•مجلس الشيوخ يقود حوارات وطنية ومجتمعية لتثبيت تسمية الدولة، علمها، نشيدها الوطني، ونظامها السياسي والإداري.
•إعداد وثيقة توافق وطني شاملة تمثل المرجع الأساسي لصياغة الدستور الدائم وتشريعات دولة الجنوب العربي المستقبلية.
•المصادقة على الخطط والبرامج العامة للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الإصلاحات المقدمة من الحكومة خلال 30 يوماً.
•المجلس يعمل كمظلة للنخب السياسية والاجتماعية والعلمية لضمان التوافق الوطني وتحقيق أهداف الميثاق الوطني الجنوبي
المادة التاسعة عشر من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•الهيئة التشريعية الانتقالية (بغرفتيها) تتولى إقرار خطة الاتجاهات العامة للدولة ورسم مسار المرحلة الانتقالية.
•الهيئة تختص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات السياسية المصيرية المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم.
•إقرار وثيقة التوافق الوطني النهائية (المعدة من مجلس الشيوخ) كإطار مرجعي لمستقبل الدولة.
•إقرار قانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مع ضمان تمثيل المحافظات والنخب والمرأة والشباب.
•تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مسودة الدستور الدائم لدولة الجنوب العربي وفقاً للقانون المنظم لعملها
المادة العشرون من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•رئيس الدولة يصدر قانوناً بتشكيل "اللجنة الوطنية لإعداد مسودة الدستور" ويحدد مهامها واختصاصاتها.
•اللجنة مُلزمة بتقديم مسودة الدستور الدائم إلى الهيئة التشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تشكيلها.
•الهيئة التشريعية تناقش مسودة الدستور وتتخذ قراراً بشأنها خلال 60 يوماً، بشرط حضور ثلاثة أرباع أعضائها.
•الموافقة على مسودة الدستور تتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الهيئة التشريعية قبل طرحه للاستفتاء.
•في حال رفض المسودة، تُكلف اللجنة بإعادة الصياغة وتقديمها مجدداً للمجلس خلال فترة أقصاها 60 يوماً.
•الاستفتاء الشعبي العام هو الفيصل؛ ويُعتبر الدستور نافذاً إذا حاز على النسبة المحددة في قانون الانتخابات والاستفتاء
المادة الحادية والعشرون من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•المجلس التشريعي الانتقالي يتولى مناقشة وإقرار قانون الانتخابات العامة والاستفتاء فور إقرار الدستور.
•رئيس الدولة يصدر قانون الانتخابات وقراراً بتشكيل "اللجنة العليا للانتخابات" لتنظيم العملية الديمقراطية.
•إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تشكيل لجنة الانتخابات، مع إمكانية التمديد للضرورة بقرار رئاسي.
•الهيئة التشريعية تصادق على نتائج الانتخابات وتدعو البرلمان الجديد المنتخب للانعقاد خلال 30 يوماً.
•انتهاء الصلاحيات التشريعية للهيئات الانتقالية رسمياً بمجرد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب
المادة الثانية والعشرون من الإعلان الدستوري (مهام المرحلة الانتقالية):
•يتم انتخاب رئيس الدولة وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب.
•تنتهي المرحلة الانتقالية بعد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستوري أمام البرلمان ومباشرته لمهامه
المادة الثالثة والعشرون من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•الإعلان الدستوري يقضي باستمرار العمل بالقوانين واللوائح النافذة بما لا يتعارض مع أحكامه.
•إلغاء كافة الوثائق القانونية ذات الطبيعة الدستورية السابقة فور سريان هذا الإعلان.
•القوانين والقرارات الحالية تظل سارية حتى صدور ما يلغيها أو يعدلها قانونياً
المادة الرابعة والعشرون من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•استمرار عمل أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية (مركزياً ومحلياً) بإدارة وطنية جنوبية.
•ممارسة أجهزة وسلطات الدولة لمهامها وفق التشريعات السابقة بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.
•استمرار الوضع القائم للأجهزة الإدارية حتى صدور قرارات الدولة لتنظيمها وفقاً للمرحلة الجديدة
المادة (25) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•استمرار التعامل بالعملة النقدية (الريال اليمني - الطبعة الجديدة) بشكل مؤقت.
•العملة الحالية تظل سارية حتى إعادة تشكيل المنظومة المالية والنقدية والمصرفية للدولة.
•تكليف الحكومة الانتقالية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي خلال هذه المرحلة.
•المنظومة المالية الجديدة ستُحدد بموجب تشريعات صادرة عن أجهزة الدولة المختصة وفقاً للإعلان الدستوري
المادة (26) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•يحدد شعار الدولة وعلمها ونشيدها الوطني في المرحلة الانتقالية بقانون يصدره رئيس الدولة
المادة (27) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•يجوز التعديل في هذا الإعلان بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الانتقالية
المادة (28) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
•في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى أحد نوابه القيام بمهامه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
•في حالة شغور منصب نائب الرئيس يعين الرئيس نائباً بدلاً عنه.
•في حالة شغور منصبي الرئيس والنائب يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس الدولة لمدة ستين يوماً يدعي خلالها الهيئة التشريعية لانتخاب رئيس للدولة
المادة (29) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
صيغة اليمين الدستورية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل مخلصاً لدولة الجنوب العربي ولرئيسها، وأن أحافظ على استقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالح شعبها رعاية كاملة، وأن أحترم الدستور والقانون، وأؤدي واجبي بكل أمانة وإخلاص"
المادة (30) من الإعلان الدستوري (أحكام ختامية):
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية